المادة 6
يمكن للمصارف ان تطلب من مصرف لبنان ان يمنحها قروضا توازي نسبة من توظيفاتها بالعملات الاجنبية لديه التي تفوق الـ 15% المفروضة بموجب المادة الاولى من القرار رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 وذلك لقاء فائدة مدينة تساوي معدل الفائدة الدائنة المحتسبة على هذه التوظيفات زائد نقطتين على الاقل.