The whole text

قرار رقم 7935 تاريخ 27/09/2001 In force

المادة 6

المادة 6

يمكن للمصارف ان تطلب من مصرف لبنان ان يمنحها قروضا توازي نسبة من توظيفاتها بالعملات الاجنبية لديه التي تفوق الـ 15% المفروضة بموجب المادة الاولى من القرار رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 وذلك لقاء فائدة مدينة تساوي معدل الفائدة الدائنة المحتسبة على هذه التوظيفات زائد نقطتين على الاقل.

المادة 6 من قرار رقم 7935 تاريخ 27/09/2001 https://lebaneselegislation.com/law/196272/article/6/