جميع التشريعات

مرسوم رقم 6413 27/09/2001

تعديل مهام وتسمية لجنة استملاك ابتدائية اضافية

النوع
مرسوم
الرقم
6413
التاريخ
27/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 49, 04/10/2001, ص. 4475
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9301 تاريخ 21/12/2002 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6413 تاريخ 27/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 10114 تاريخ

05/04/1997 (تأليف لجنة استملاك

اضافية في محافظة جبل لبنان),

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير

الاشغال العامة والنقل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية ومهام لجنة الاستملاك الابتدائية الاضافية في محافظة جبل لبنان المؤلفة بموجب المرسوم رقم 10114 تاريخ 05/04/1997 بحيث تصبح على النحو التالي: لجنة استملاك ابتدائية اضافية في محافظتي جبل لبنان والبقاع مهمتها النظر باستملاكات اوتوستراد الحدث­ المصنع بدلا من لجنة استملاك ابتدائية اضافية في محافظة جبل لبنان مهمتها النظر باستملاكات موقع وصلة صوفر­ المديرج ضمن نطاق مشروع اوتوستراد بيروت المصنع

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر