ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 10114 تاريخ
05/04/1997 (تأليف لجنة استملاك
اضافية في محافظة جبل لبنان),
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير
الاشغال العامة والنقل ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تسمية ومهام لجنة الاستملاك الابتدائية الاضافية في محافظة جبل لبنان المؤلفة بموجب المرسوم رقم 10114 تاريخ 05/04/1997 بحيث تصبح على النحو التالي: لجنة استملاك ابتدائية اضافية في محافظتي جبل لبنان والبقاع مهمتها النظر باستملاكات اوتوستراد الحدث المصنع بدلا من لجنة استملاك ابتدائية اضافية في محافظة جبل لبنان مهمتها النظر باستملاكات موقع وصلة صوفر المديرج ضمن نطاق مشروع اوتوستراد بيروت المصنع
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الامضاء: سمير الجسر