المادة 1
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه اللجوج بخراج بعلبك.
مرسوم رقم 7536 28/11/1946
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه اللجوج بخراج بعلبك.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: جبرائيل المر