All legislation

مرسوم Decree No. 7536 28/11/1946

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه اللجوج بخراج بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
7536
Date
28/11/1946
Official Gazette
Issue 49, 04/12/1946, p. 1278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7536 تاريخ 28/11/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه اللجوج بخراج بعلبك.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: جبرائيل المر