جميع التشريعات

قرار رقم 3538 02/12/1946

اطلاق حرية نقل الحنطة والشعير والدقيق والبرغل وبأباحة الطحن دون تصريح

النوع
قرار
الرقم
3538
التاريخ
02/12/1946
الجريدة الرسمية
العدد 49, 04/12/1946, ص. 1281
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3538 تاريخ 02/12/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطلق حرية نقل الحنطة والشعير الابيض والدقيق والبرغل ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية ويباح طحن الحنطة والشعير بدون اي تصريح خاص .

المادة 2

مادة 2: تترك للمنتجين كميات الحبوب الفائضة عنهم وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون 18 حزيران سنة 1946.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1946 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا