المادة 1
مادة 1: تطلق حرية نقل الحنطة والشعير الابيض والدقيق والبرغل ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية ويباح طحن الحنطة والشعير بدون اي تصريح خاص .
قرار رقم 3538 02/12/1946
مادة 1: تطلق حرية نقل الحنطة والشعير الابيض والدقيق والبرغل ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية ويباح طحن الحنطة والشعير بدون اي تصريح خاص .
مادة 2: تترك للمنتجين كميات الحبوب الفائضة عنهم وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون 18 حزيران سنة 1946.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1946 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الاول سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا