All legislation

قرار Decision No. 3538 02/12/1946

اطلاق حرية نقل الحنطة والشعير والدقيق والبرغل وبأباحة الطحن دون تصريح

Type
قرار · Decision
Number
3538
Date
02/12/1946
Official Gazette
Issue 49, 04/12/1946, p. 1281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3538 تاريخ 02/12/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطلق حرية نقل الحنطة والشعير الابيض والدقيق والبرغل ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية ويباح طحن الحنطة والشعير بدون اي تصريح خاص .

المادة 2

مادة 2: تترك للمنتجين كميات الحبوب الفائضة عنهم وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون 18 حزيران سنة 1946.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1946 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا