جميع التشريعات

قرار رقم 441 22/11/1945

ابدال نص المادة 13 من القانون الجمركي

النوع
قرار
الرقم
441
التاريخ
22/11/1945
الجريدة الرسمية
العدد 49, 05/12/1945, ص. 961-962
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 441 تاريخ 22/11/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستعاض عن نص المادة الثالثة عشرة من القانون الجمركي بالنص الاتي: "تطبق مبدئيا قرارات المجلس الاعلى للمصالح المشتركة القاضية بزيادة الرسوم الجمركية بعد مضي خمسة ايام كاملة من تاريخ توقيعها الا اذا نص على خلاف ذلك في قرار الزيادة. وتنشر هذه القرارات بالصاقها في داخل وخارج المكاتب الجمركية وفي المكان المعد للاعلانات الرسمية في مقر رئاسة الحكومة في سوريا ولبنان. واذا صدف وكان يوم او اكثر من الايام الخمسة المشار اليها يوم تعطيل اضيف الى هذه المدة عدد من الايام يساوي عدد ايام التعطيل وتكون ايام التعطيل الرسمية في دوائر الجمارك الواقعة في اراضي الجمهورية السورية هي نفس ايام التعطيل المرعية في دوائر الحكومة السورية. وكذلك الحال في الدوائر الجمركية الواقعة في اراضي الجمهورية اللبنانية فتكون ايام التعطيل الرسمي فيها هي نفس ايام التعطيل المتبعة في دوائر الحكومة اللبنانية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 22 تشرين الثاني سنة 1945 الرئيس التوقيع: نعيم الانطاكي الاعضاء التواقيع; موسى مبارك, ليون مراد, اديب الروماني ابراهيم الاحدب , باسيل طراد