المادة 1
مادة 1: يستعاض عن نص المادة الثالثة عشرة من القانون الجمركي بالنص الاتي: "تطبق مبدئيا قرارات المجلس الاعلى للمصالح المشتركة القاضية بزيادة الرسوم الجمركية بعد مضي خمسة ايام كاملة من تاريخ توقيعها الا اذا نص على خلاف ذلك في قرار الزيادة. وتنشر هذه القرارات بالصاقها في داخل وخارج المكاتب الجمركية وفي المكان المعد للاعلانات الرسمية في مقر رئاسة الحكومة في سوريا ولبنان. واذا صدف وكان يوم او اكثر من الايام الخمسة المشار اليها يوم تعطيل اضيف الى هذه المدة عدد من الايام يساوي عدد ايام التعطيل وتكون ايام التعطيل الرسمية في دوائر الجمارك الواقعة في اراضي الجمهورية السورية هي نفس ايام التعطيل المرعية في دوائر الحكومة السورية. وكذلك الحال في الدوائر الجمركية الواقعة في اراضي الجمهورية اللبنانية فتكون ايام التعطيل الرسمي فيها هي نفس ايام التعطيل المتبعة في دوائر الحكومة اللبنانية".