المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة 2 من المادة الثانية من المرسوم رقم 14188 تاريخ 25/1/949 وابدلت بالنص الآتي: "ان يدفع شهريا" رسم اشتراك قدره مئتا غرش لبناني تحسم من راتبه بمعرفة محاسبي الدرك والشرطة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3447 تاريخ 21/12/1953, المادة 1, 23/12/1953
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم (6790) تاريخ 3 ك1 سنة 1951, وأبدلت بالنص الآتي: "ان يدفع شهريا رسم اشتراك قدره (ثلاث ليرات لبنانية) تحسم من راتبه الشهري بمعرفة محاسبي الدرك والشرطة"