النص الكامل

مرسوم رقم 6790 تاريخ 03/12/1951 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة الثامنة من المرسوم رقم 14188 تاريخ 25/1/949 وبدلت بالنص الآتي: "كل مشترك يترك الخدمة الفعلية في الدرك او الشرطة يدفع له كمشترك من مشتركي الجمعية الباقين في الخدمة المبالغ الآتي بيانها: 1- بعد مرور سنتين على اشتراكه في الجمعية لغاية 5 سنوات 15 غ. ل ب - بعد مرور خمس سنوات على اشتراكه في الجمعية لغاية 10 سنوات 30 غ. ل ج - بعد مرور عشر سنوات على اشتراكه في الجمعية لغاية 15 سنة 45 غ. ل د - بعد مرور 15 سنة على اشتراكه في الجمعية لغاية 20 سنة 60 غ. ل هـ - بعد مرور عشرين سنة على اشتراكه في الجمعية وما فوق 75غ. ل ويساهم صندوق الجمعية باعطاء عشرين ليرة لبنانية عن" كل سنة اشتراك او كسور السنة على ان لا يقل هذا الكسور عن الاربعة اشهر, تدفع له نقدا من صندوق الجمعية فور خروجه من السلك. لا يستفيد من هذا التعويض المشتركون الفارون من الخدمة. اما الذين ينقلون من سلك الدرك والشرطة الى سلاح آخر او مصلحة اخرى من مصالح الدولة فلا يعتبرون انهم زايلوا السلك ولا يمنحون هذا التعويض الا عند تركهم خدمة الحكومة بصورة نهائية وعلى شرط ان يبقوا مشتركين في الجمعية ومثابرين على اداء. ما يترتب عليهم من موجبات ورسوم وفقا لاحكام هذا النظام. اما الذين يتركون الخدمة قبل انقضاء سنتين على اشتراكهم يعطون تعويضا يعادل رصيد ما دفعوه من اشتراكات واعانات .

المادة 2 من مرسوم رقم 6790 تاريخ 03/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196320/article/2/