جميع التشريعات

قانون 26/11/1951

يتعلق بتعويض الشرفية وعائدات وادارة المشاريع المائية

النوع
قانون
التاريخ
26/11/1951
الجريدة الرسمية
العدد 49, 05/12/1951, ص. 659-660
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 26/11/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يوزع على عشرة اقساط سنوية تعويض الشرفية المنصوص عليه في المواد 31 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 45 الصادر بتاريخ 13 تشرين الاول- سنة 1932 والمترتب على مالكي العقارات التي استفادت او ستستفيد من المشاريع- المائية.

المادة 2

مادة 2: اذا كان المشروع المائي قد انجز بكامله او انجز قسم منه فان المرسوم المشار اليه في المادة 33 من المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه يجب ان يصدر في مدة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون فيما يختص بالعقارات الواقعة في نطاق الاشغال المنجزة سابقا ووفقا لاحكام المادة المذكورة في الاحوال الاخرى.

المادة 3

مادة 3: عدا عن تعويض الشرفية المذكورة آنفا تستوفي عن استعمال المياه, عائدات سنوية يعين مقدارها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من: المحافظ رئيسا مندوب عن وزارة المالية مندوب عن مصلحة المياه في وزارة الاشغال العامة اعضاء مندوب عن وزارة الزراعة اثنين من اصحاب الاملاك يعينهما المحافظ

المادة 4

مادة 4: يؤخذ بعين الاعتبار في تعيين مقدار العائدات عن كل مشروع, المنافع التي تجنى منه واستهلاك اكلافه في مدة 75 سنة على ان لا يقل هذا المقدار سنويا عن 20 ليرة ولا يزيد على 30 ليرة للمتر المكعب من مياه الشرب , وان لا يقل عن 15 ليرة ولا يزيد على 80 ليرة للهكتار الواحد من الاراضي المروية.

المادة 5

مادة 5: ان العائدات المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون عن مدة سابقة لصدوره تستوفى على اقساط توازي عدد السنين المستحقة.

المادة 6

مادة 6: تتولى مصلحة المياه في وزارة الاشغال العامة ادارة المشاريع المائية.

المادة 7

مادة 7: تحدد بمرسوم طرق استيفاء العائدات السنوية وتعويض الشرفية.

المادة 8

مادة 8: ان الاموال الحاصلة من استيفاء تعويض الشرفية والعائدات السنوية تدفع للصندوق المستقل المحدث بقانون 5 نيسان سنة 944.

المادة 9

مادة 9: يؤخذ 25 بالمئة من الاموال المحصلة لتأليف احتياط يخصص لادارة المشاريع المائية وصيانتها وترميم تجهيزاتها وتجديدها ولا يجوز ان يصرف الرصيد البالغ 75% من الاموال المحصلة الا على مشاريع مائية جديدة يصدقها مجلس النواب .

بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية وزير الزراعة الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: يوسف الهراوي وزير الاشغال العامة الامضاء: فيليب نجيب بولس