المادة 2
مادة 2: عند البدء بالتخابر الآلي بين مختلف المناطق يحدد وزير البريد والبرق والهاتف بقرارات منه تواريخ العمل بالمادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 11321 تاريخ 30/11/1962 نافذ
مادة 2: عند البدء بالتخابر الآلي بين مختلف المناطق يحدد وزير البريد والبرق والهاتف بقرارات منه تواريخ العمل بالمادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 11321 تاريخ 30/11/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196330/article/2/