جميع التشريعات

مرسوم رقم 11321 30/11/1962

تحديد مدات الوحدات الزمنية للتخابر الآلي بين المناطق اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
11321
التاريخ
30/11/1962
الجريدة الرسمية
العدد 49, 05/12/1962, ص. 1925-1926
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11321 تاريخ 30/11/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مدات الوحدات الزمنية للتخابر الآلي بين المناطق اللبنانية بالثوان وفقا لما يلي:

بيروت جبل لبنان لبنان البقاع لبنان الشمالي الجنوبي

بيروت - 36 20 24 24 جبل لبنان 36 36 20 24 24 لبنان الشمالي 20 20 36 18 18 لبنان الجنوبي 24 24 18 36 20 البقاع 24 24 18 20 36

المادة 2

مادة 2: عند البدء بالتخابر الآلي بين مختلف المناطق يحدد وزير البريد والبرق والهاتف بقرارات منه تواريخ العمل بالمادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض