المادة 2
مادة 2: ان العرفاء الذين ينتقون بهذه الطريقة يحدد عددهم كل عام بقرار من المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بناء على اقتراح مفتش الجمارك العام.
قرار رقم 250 تاريخ 21/11/1944 نافذ
مادة 2: ان العرفاء الذين ينتقون بهذه الطريقة يحدد عددهم كل عام بقرار من المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بناء على اقتراح مفتش الجمارك العام.
المادة 2 من قرار رقم 250 تاريخ 21/11/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196334/article/2/