المادة 2
مادة 2: ان العرفاء الذين ينتقون بهذه الطريقة يحدد عددهم كل عام بقرار من المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بناء على اقتراح مفتش الجمارك العام.
قرار رقم 250 تاريخ 21/11/1944 In force
مادة 2: ان العرفاء الذين ينتقون بهذه الطريقة يحدد عددهم كل عام بقرار من المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بناء على اقتراح مفتش الجمارك العام.
المادة 2 من قرار رقم 250 تاريخ 21/11/1944 https://lebaneselegislation.com/law/196334/article/2/