المادة 1
مادة 1: يستبدل نص المادة 29 من القرار رقم 137/ل تاريخ 15 حزيران سنة 1935 المسمى "قانون الجمارك", بالنص التالي: "المادة 29: لا تستورد بزور القطن, من اي مصدر كان, باستثناء بزور القطن السورية المنشأ, الا عن طريق مرفأي بيروت وطرابلس . ان المعاملات الخاصة بهذه الاستيرادات محددة في القرارات المعمول بها>"