All legislation

قرار Decision No. 76 28/11/1950

التعديل رقم 69 لقانون الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
28/11/1950
Official Gazette
Issue 49, 06/12/1950, p. 793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 28/11/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة 29 من القرار رقم 137/ل تاريخ 15 حزيران سنة 1935 المسمى "قانون الجمارك", بالنص التالي: "المادة 29: لا تستورد بزور القطن, من اي مصدر كان, باستثناء بزور القطن السورية المنشأ, الا عن طريق مرفأي بيروت وطرابلس . ان المعاملات الخاصة بهذه الاستيرادات محددة في القرارات المعمول بها>"

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني سنة 1950 الرئيس : الاعضاء: الامضاء: موسى مبارك التواقيع: باسيل طراد, اشرف الاحدب