جميع التشريعات

مرسوم رقم 10758 30/11/1955

احالة جميع حوادث الاعتداء على أمن الدولة الحاصلة في لبنان الجنوبي منذ تاريخ 23-10-1955 على المجلس العدلي

النوع
مرسوم
الرقم
10758
التاريخ
30/11/1955
الجريدة الرسمية
العدد 49, 07/12/1955, ص. 1129-1130
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11899 تاريخ 12/04/1956 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10758 تاريخ 30/11/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المادة 363 من قانون اصول المحاكمات الجزائية

وبناء على كتاب النائب العام التمييزي المبني على تقرير النائب العام الاستئنافي في لبنان الجنوبي

وبناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل

وبعد استطلاع رأي مجلس الوزارء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي جميع حوادث الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في لبنان الجنوبي منذ تاريخ 23 تشرين اول سنة 1955 والناشئة عن تآمر اعد لاثارة العصيان المسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور. واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه الحوادث او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين حرضوا عليها او اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: فؤاد غصن