بناء على الدستور اللبناني
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المادة 363 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
وبناء على كتاب النائب العام التمييزي المبني على تقرير النائب العام الاستئنافي في لبنان الجنوبي
وبناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل
وبعد استطلاع رأي مجلس الوزارء
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي جميع حوادث الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في لبنان الجنوبي منذ تاريخ 23 تشرين اول سنة 1955 والناشئة عن تآمر اعد لاثارة العصيان المسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور. واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه الحوادث او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين حرضوا عليها او اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الثاني سنة 1955
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير العدل
الامضاء: فؤاد غصن