جميع التشريعات

مرسوم رقم 7580 30/11/1995

تصديق تخطيطات والغاء بعض التخطيطات في جادة اللواء فؤاد شهاب (الحلقة التجارية) وفي بعض متفرعاتها في مناطق الصيفي وزقاق البلاط وميناء الحصن (مدينة بيروت)

النوع
مرسوم
الرقم
7580
التاريخ
30/11/1995
الجريدة الرسمية
العدد 49, 07/12/1995, ص. 1465
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 16794 تاريخ 25/04/2006 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7580 تاريخ 30/11/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ

18/02/1961 (تصديق بعض التخطيطات

في مدينة بيروت),

بناء على المرسوم رقم 11211 تاريخ

12/10/1968 (تعديل تخطيط بعض اجزاء

شارع اللواء شهاب (بيروت) وبعض متفرعاته

المصدق بموجب المرسوم رقم 6157 تاريخ

18/02/1961),

بناء على المرسوم رقم 1163 تاريخ

15/04/1978 (تصديق التصميم والنظام

التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة

الوسط التجاري في مدينة بيروت),

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة القائمة

باعمال مجلس بلدية بيروت بتاريخ

23/02/1995,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس

الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ

15/11/1995-محضر رقم 35,

بناء على انهاء مجلس الانماء

والاعمار,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة

والشؤون البلدية والقروية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

15/11/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاحمر المتواصل على الخرائط رقم (1) و(2) و(3) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1.

المادة 2

مادة 2: تستملك أجزاء العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة باللون الأزرق على ذات الخرائط المشار اليها في المادة المذكورة وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: الغيت اقسام التخطيطات المصدقة بالمرسومين 11211 تاريخ 12/10/1968 ورقم 1163 تاريخ 15/4/1978 والمبينة باللون الاخضر المتقطع على ذات الخرائط المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ترفع اشارة الاستملاك عن اقسام العقارات المبينة باللون البني على ذات الخرائط المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان