All legislation

مرسوم Decree No. 7580 30/11/1995

تصديق تخطيطات والغاء بعض التخطيطات في جادة اللواء فؤاد شهاب (الحلقة التجارية) وفي بعض متفرعاتها في مناطق الصيفي وزقاق البلاط وميناء الحصن (مدينة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
7580
Date
30/11/1995
Official Gazette
Issue 49, 07/12/1995, p. 1465
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16794 تاريخ 25/04/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7580 تاريخ 30/11/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ

18/02/1961 (تصديق بعض التخطيطات

في مدينة بيروت),

بناء على المرسوم رقم 11211 تاريخ

12/10/1968 (تعديل تخطيط بعض اجزاء

شارع اللواء شهاب (بيروت) وبعض متفرعاته

المصدق بموجب المرسوم رقم 6157 تاريخ

18/02/1961),

بناء على المرسوم رقم 1163 تاريخ

15/04/1978 (تصديق التصميم والنظام

التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة

الوسط التجاري في مدينة بيروت),

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة القائمة

باعمال مجلس بلدية بيروت بتاريخ

23/02/1995,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس

الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ

15/11/1995-محضر رقم 35,

بناء على انهاء مجلس الانماء

والاعمار,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة

والشؤون البلدية والقروية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

15/11/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاحمر المتواصل على الخرائط رقم (1) و(2) و(3) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1.

المادة 2

مادة 2: تستملك أجزاء العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة باللون الأزرق على ذات الخرائط المشار اليها في المادة المذكورة وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: الغيت اقسام التخطيطات المصدقة بالمرسومين 11211 تاريخ 12/10/1968 ورقم 1163 تاريخ 15/4/1978 والمبينة باللون الاخضر المتقطع على ذات الخرائط المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ترفع اشارة الاستملاك عن اقسام العقارات المبينة باللون البني على ذات الخرائط المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان