المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاحمر المتواصل على الخرائط رقم (1) و(2) و(3) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1.
مرسوم Decree No. 7580 30/11/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ
18/02/1961 (تصديق بعض التخطيطات
في مدينة بيروت),
بناء على المرسوم رقم 11211 تاريخ
12/10/1968 (تعديل تخطيط بعض اجزاء
شارع اللواء شهاب (بيروت) وبعض متفرعاته
المصدق بموجب المرسوم رقم 6157 تاريخ
18/02/1961),
بناء على المرسوم رقم 1163 تاريخ
15/04/1978 (تصديق التصميم والنظام
التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة
الوسط التجاري في مدينة بيروت),
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة القائمة
باعمال مجلس بلدية بيروت بتاريخ
23/02/1995,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس
الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ
15/11/1995-محضر رقم 35,
بناء على انهاء مجلس الانماء
والاعمار,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة
والشؤون البلدية والقروية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
15/11/1995,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاحمر المتواصل على الخرائط رقم (1) و(2) و(3) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1.
مادة 2: تستملك أجزاء العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة باللون الأزرق على ذات الخرائط المشار اليها في المادة المذكورة وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: الغيت اقسام التخطيطات المصدقة بالمرسومين 11211 تاريخ 12/10/1968 ورقم 1163 تاريخ 15/4/1978 والمبينة باللون الاخضر المتقطع على ذات الخرائط المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: ترفع اشارة الاستملاك عن اقسام العقارات المبينة باللون البني على ذات الخرائط المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان