ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114
تاريخ 12/06/1969 (انشاء مجلس الخدمة المدنية)
وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ
15/12/1982 لا سيما المادة السادسة
والعشرون منه,
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ
03/11/1994 (النظام العام للاجراء),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1066 تاريخ 01/09/1995,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 174/94-95 تاريخ 19/09/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 15/11/1995,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرتان (أ) و(ب) من البند (1) من المادة الثانية من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للاجراء) لتصبحا على الشكل التالي: أ ـ فئة العمال وتشمل تسميات: ناطور، عامل، عامل تنظيفات، مستنسخ، بستاني وساع. ب ـ فئة العمال الاختصاصيين أو المهنيين وتشمل تسميات: عامل اختصاصي، عامل مهني، كيال، معاون سائق الية ثقيلة، مساعد فني، وكيل ورشة، مراقب طرق، ناظر ورش.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 1 كانون الأول 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري