All legislation

مرسوم Decree No. 7587 01/12/1995

تعديل المادة الثانية من المرسوم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء)

Type
مرسوم · Decree
Number
7587
Date
01/12/1995
Official Gazette
Issue 49, 07/12/1995, p. 1447-1448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7587 تاريخ 01/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114

تاريخ 12/06/1969 (انشاء مجلس الخدمة المدنية)

وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ

15/12/1982 لا سيما المادة السادسة

والعشرون منه,

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ

03/11/1994 (النظام العام للاجراء),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1066 تاريخ 01/09/1995,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 174/94-95 تاريخ 19/09/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 15/11/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرتان (أ) و(ب) من البند (1) من المادة الثانية من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للاجراء) لتصبحا على الشكل التالي: أ ـ فئة العمال وتشمل تسميات: ناطور، عامل، عامل تنظيفات، مستنسخ، بستاني وساع. ب ـ فئة العمال الاختصاصيين أو المهنيين وتشمل تسميات: عامل اختصاصي، عامل مهني، كيال، معاون سائق الية ثقيلة، مساعد فني، وكيل ورشة، مراقب طرق، ناظر ورش.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 1 كانون الأول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري