ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ
25/05/1995 (تأليف الحكومة),
بناء على احكام القانون رقم 76 تاريخ
26/12/1967 (قانون السير) لا سيما
المادتين 102 و201 منه,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
يحدد استعمال لوحات التجربة على أقسام الطرق الآتية:
منطقة بيروت:
بيروت ـ الجمهور.
بيروت ـ الدامور.
بيروت ـ جونية .
بيروت ـ بولفار خلده.
منطقة طرابلس:
طرابلس ـ زغرتا.
طرابلس ـ شكا.
طرابلس ـ العريضة.
منطقة صيدا:
صيدا ـ الدامور.
صيدا ـ صور.
منطقة زحلة:
زحله ـ رياق.
زحله ـ جديتا .
زحله ـ عنجر.
منطقة النبطية:
النبطية ـ صيدا .
النبطية ـ صور.
النبطية ـ مراكز اقضية النبطية.
يسمح للسيارات التي تحمل لوحات تجربة بالتجول في مسافة لا تتجاوز العشرة كيلومترات عن مركز الشركة أو المؤسسة التي تسلم لوحات التجربة في المناطق غير المحددة بالقرار.
لا تعطى لوحات التجربة الا لوكلاء الشركات أو لأصحاب محلات بيع السيارات المسجلة في غرفة التجارة والصناعة.
يحدد عدد لوحات التجربة المعطاة إلى وكلاء الشركات واصحاب محلات بيع السيارات بقرار من وزير الداخلية مبني على اقتراح مدير الداخلية العام.
لا يجوز للسيارات التي تحمل لوحات تجربة ان تنقل سوى راكب واحد مع سائقها.
لا يجوز استعمال لوحة التجربة على سيارة واحدة لمدة تزيد عن /72/ ساعة ويمكن تجديدها لمرة واحدة فقط ولمدة /72/ ساعة أخرى شرط ابلاغ هذا التدبير إلى مصلحة تسجيل السيارات والآليات أو القسم في مركز المحافظة.
يجب ان تكون ملكية السيارة عائدة للشركة أو للتاجر الذي اعطى لوحة التجربة وذلك حسب البيان او الترخيص الجمركي.
يتوجب على سائق المركبة المجهزة بلوحة تجربة ان يكون بحوزته بصورة دائمة .
1 ـ رخصة السير المتعلقة باللوحة.
2 ـ تصريحا من الدوائر الجمركية باخراج السيارة من مستودعها الجمركي لتجربتها او تصريحا من الدوائر الجمركية بدفع الرسوم الجمركية المتوجبة على المركبة او تصريحا من وكلاء السيارات المقبولين يثبت على مسؤوليتهم ان الايصال الجمركي (مع بيان رقمه وتاريخه) العائد للمركبة موجود لديهم.
3 ـ تصريحا منظما من وكلاء الشركات وموقعا منهم وممهورا بخاتمهم الرسمي يشير إلى تاريخ وساعة تسليم لوحات التجربة وساعة وانتهاء مدة استعمالها.
يسجل هذا التصريح في سجل خاص لديهم يخضع لرقابة مصلحة تسجيل السيارات والآليات مرة كل شهر على الأقل.
يمكن للوكلاء مستوردي السيارات نقل آلياتهم الخاضعة لأحكام المستودعات الوهمية من المرافىء أو المستودعات إلى صالات العرض أو المرائب التابعة لهم والكائنة في مختلف المناطق اللبنانية وبالعكس، بشكل قوافل وفقا للشروط التالية:
1 ـ تجهز القافلة بلوحتي تجربة توضع الأولى في مقدمة السيارة الاولى والثانية في مؤخرة السيارة الاخيرة.
2 ـ يجب ان لا يتجاوز عدد سيارات القافلة الواحدة العشر سيارات.
3 ـ يكون المسؤول عن القافلة بجانب سائق السيارة الأولى ويكون بحوزته مستندات القافلة المذكورة في المادة السابعة من هذا القرار.
4 ـ في حال ضبط إحدى السيارات التي تؤلف القافلة تسير منفردة بعيدا عن القافلة تتخذ بحقها الاجراءات القانونية المنصوص عنها في المتسلسل /31/ من الجدول رقم /2/ بالمخالفات لأحكام قانون السير من الفئة الثانية.
كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض وكيل الشركة أو صاحب محل البيع إلى سحب لوحات التجربة المعطاة له.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتلغى جميع النصوص المتعارضة مع احكامه لا سيما القرار رقم /31/ تاريخ 24/1/1968
بيروت في 5 كانون الاول 1995
وزير الداخلية
ميشال المر