النص الكامل

قرار رقم 303 تاريخ 05/12/1995 نافذ

المادة 7

المادة 7

يتوجب على سائق المركبة المجهزة بلوحة تجربة ان يكون بحوزته بصورة دائمة .

1 ـ رخصة السير المتعلقة باللوحة.

2 ـ تصريحا من الدوائر الجمركية باخراج السيارة من مستودعها الجمركي لتجربتها او تصريحا من الدوائر الجمركية بدفع الرسوم الجمركية المتوجبة على المركبة او تصريحا من وكلاء السيارات المقبولين يثبت على مسؤوليتهم ان الايصال الجمركي (مع بيان رقمه وتاريخه) العائد للمركبة موجود لديهم.

3 ـ تصريحا منظما من وكلاء الشركات وموقعا منهم وممهورا بخاتمهم الرسمي يشير إلى تاريخ وساعة تسليم لوحات التجربة وساعة وانتهاء مدة استعمالها.

يسجل هذا التصريح في سجل خاص لديهم يخضع لرقابة مصلحة تسجيل السيارات والآليات مرة كل شهر على الأقل.

المادة 7 من قرار رقم 303 تاريخ 05/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196380/article/7/