المادة 1
مادة 1: يمنح عفو عام عن جميع المخالفات المتعلقة: 1- بنقل الحبوب الصالحة للخبز واقتنائها وبيعها والاتجار بها المرتكبة قبل تاريخ 18 آب سنة 1945. ب - بعدم تسديد فريضة الحبوب عن مواسم عام 943 - 194- 1944 1945.
قانون 02/12/1948
مادة 1: يمنح عفو عام عن جميع المخالفات المتعلقة: 1- بنقل الحبوب الصالحة للخبز واقتنائها وبيعها والاتجار بها المرتكبة قبل تاريخ 18 آب سنة 1945. ب - بعدم تسديد فريضة الحبوب عن مواسم عام 943 - 194- 1944 1945.
مادة 2: لا يوجب هذا العفو رد الغرامات وبدلات المحصولات المستوفاة عن المخالفات المذكورة قبل صدور هذا القانون.
مادة 3: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ووزير العدلية بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الاقتصاد الوطني الامضاء; فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: حسين العويني