All legislation

قانون Law 02/12/1948

قانون بمنح عفو عام عن مخالفات انظمة الميرة

Type
قانون · Law
Date
02/12/1948
Official Gazette
Issue 49, 08/12/1948, p. 926
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 02/12/1948 (قانون بمنح عفو عام عن مخالفات انظمة الميرة)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح عفو عام عن جميع المخالفات المتعلقة: 1- بنقل الحبوب الصالحة للخبز واقتنائها وبيعها والاتجار بها المرتكبة قبل تاريخ 18 آب سنة 1945. ب - بعدم تسديد فريضة الحبوب عن مواسم عام 943 - 194- 1944 1945.

المادة 2

مادة 2: لا يوجب هذا العفو رد الغرامات وبدلات المحصولات المستوفاة عن المخالفات المذكورة قبل صدور هذا القانون.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ووزير العدلية بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الاقتصاد الوطني الامضاء; فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: حسين العويني