جميع التشريعات

مرسوم رقم 1284 26/11/1983

تحديد تعويضات الهيئات الاستئنافية الناظرة في دعاوى المصارف الموضوعة اليد عليها

النوع
مرسوم
الرقم
1284
التاريخ
26/11/1983
الجريدة الرسمية
العدد 49, 08/12/1983, ص. 1683
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1284 تاريخ 26/11/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعويضات رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف الناظرة في دعاوى المصارف الموضوعة اليد عليها وتعويضات المساعدين القضائيين العاملين فيها على الوجه التالي, على ان لا يستحق التعويض للمساعدين القضائيين الا في حال قيامهم بعملهم خارج اوقات الدوام الرسمي: رئيس 2000 ل.ل. (الفا ليرة لبنانية) شهريا مستشار 1500 ل.ل. (الف وخمسماية ليرة لبنانية) شهريا كاتب 450 ل.ل. (اربعماية وخمسون ليرة لبنانية) شهريا مباشر 350 ل.ل. (ثلاثماية وخمسون ليرة لبنانية) شهريا يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال

المادة 2

مادة 2: يتقاضى على سبيل التسوية كل من رؤساء الهيئات والمستشارين والمساعدين القضائيين المشار اليهم في المادة الاولى بدل اتعاب يوازي قيمة التعويض المبين اعلاه اعتبارا من تاريخ مباشرتهم الفعلية للعمل وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني