المادة 1
مادة 1: تحدد تعويضات رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف الناظرة في دعاوى المصارف الموضوعة اليد عليها وتعويضات المساعدين القضائيين العاملين فيها على الوجه التالي, على ان لا يستحق التعويض للمساعدين القضائيين الا في حال قيامهم بعملهم خارج اوقات الدوام الرسمي: رئيس 2000 ل.ل. (الفا ليرة لبنانية) شهريا مستشار 1500 ل.ل. (الف وخمسماية ليرة لبنانية) شهريا كاتب 450 ل.ل. (اربعماية وخمسون ليرة لبنانية) شهريا مباشر 350 ل.ل. (ثلاثماية وخمسون ليرة لبنانية) شهريا يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال