All legislation

مرسوم Decree No. 1284 26/11/1983

تحديد تعويضات الهيئات الاستئنافية الناظرة في دعاوى المصارف الموضوعة اليد عليها

Type
مرسوم · Decree
Number
1284
Date
26/11/1983
Official Gazette
Issue 49, 08/12/1983, p. 1683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1284 تاريخ 26/11/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعويضات رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف الناظرة في دعاوى المصارف الموضوعة اليد عليها وتعويضات المساعدين القضائيين العاملين فيها على الوجه التالي, على ان لا يستحق التعويض للمساعدين القضائيين الا في حال قيامهم بعملهم خارج اوقات الدوام الرسمي: رئيس 2000 ل.ل. (الفا ليرة لبنانية) شهريا مستشار 1500 ل.ل. (الف وخمسماية ليرة لبنانية) شهريا كاتب 450 ل.ل. (اربعماية وخمسون ليرة لبنانية) شهريا مباشر 350 ل.ل. (ثلاثماية وخمسون ليرة لبنانية) شهريا يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال

المادة 2

مادة 2: يتقاضى على سبيل التسوية كل من رؤساء الهيئات والمستشارين والمساعدين القضائيين المشار اليهم في المادة الاولى بدل اتعاب يوازي قيمة التعويض المبين اعلاه اعتبارا من تاريخ مباشرتهم الفعلية للعمل وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني