جميع التشريعات

قرار رقم 202 23/11/1994

يتعلق بمنع دخول المواشي الى كامل خراج بلدة خريبة الجرد- قضاء عكار

النوع
قرار
الرقم
202
التاريخ
23/11/1994
الجريدة الرسمية
العدد 49, 08/12/1994, ص. 1363-1364
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 202 تاريخ 23/11/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1993

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الغابات الصادر في 07/01/1949

لا سيما المادة 92 منه

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75%

من مساحة بلدة خريبة الجرد المؤرخة بتاريخ

12/09/1994 والمصادق عليها من مختار القرية لوضع

الحماية الاجبارية على اراضي البلدة

بناء على مطالعة رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية

رقم 748/7 تاريخ 14/11/1994

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول المواشي الى كامل اراضي بلدة خريبة الجرد - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي المبينة حدودها: شرقا: بيت يونس غربا: حبشيت - شان شمالا: الحويش جنوبا: حرار

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من اراضي قرية خريبة الجرد المبينة حدودها اعلاه بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 23 تشرين الثاني 1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس