المادة 1
مادة 1: يمنع دخول المواشي الى كامل اراضي بلدة خريبة الجرد - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي المبينة حدودها: شرقا: بيت يونس غربا: حبشيت - شان شمالا: الحويش جنوبا: حرار
قرار Decision No. 202 23/11/1994
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1993
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر في 07/01/1949
لا سيما المادة 92 منه
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75%
من مساحة بلدة خريبة الجرد المؤرخة بتاريخ
12/09/1994 والمصادق عليها من مختار القرية لوضع
الحماية الاجبارية على اراضي البلدة
بناء على مطالعة رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية
رقم 748/7 تاريخ 14/11/1994
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يمنع دخول المواشي الى كامل اراضي بلدة خريبة الجرد - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي المبينة حدودها: شرقا: بيت يونس غربا: حبشيت - شان شمالا: الحويش جنوبا: حرار
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من اراضي قرية خريبة الجرد المبينة حدودها اعلاه بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 23 تشرين الثاني 1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس