جميع التشريعات

قرار رقم 259 27/11/1993

السماح باستيراد بعض المنتجات الزراعية

النوع
قرار
الرقم
259
التاريخ
27/11/1993
الجريدة الرسمية
العدد 49, 09/12/1993, ص. 1177/1178
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 259 تاريخ 27/11/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة) بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 37 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه.

بناء على اجتماع لجنة الدروس الاقتصادية برئاسة معالي وزير الزراعة, وحضور مدير عام وزارة الاقتصاد - التي ارتأت السماح باستيراد بعض الانتاج الزراعي تمشيا مع

سياسة الدولة لخفض ارتفاع الاسعار.

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالتكليف,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد المنتجات الزراعية التالية, دون اجازة مسبقة ابتداء من 27/11/1993: الثوم على اختلاف انواعه - حتى الخامس عشر من ايار 1994 البندوره - حتى نهاية شهر اذار 1994

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار رقم 174/1 تاريخ 19/07/1993 ويسمح باستيراد الجزر والفليفلة الخضراء والذرة الخضراء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى اشعار اخر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 27/11/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس