المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد المنتجات الزراعية التالية, دون اجازة مسبقة ابتداء من 27/11/1993: الثوم على اختلاف انواعه - حتى الخامس عشر من ايار 1994 البندوره - حتى نهاية شهر اذار 1994
قرار Decision No. 259 27/11/1993
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة) بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 37 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه.
بناء على اجتماع لجنة الدروس الاقتصادية برئاسة معالي وزير الزراعة, وحضور مدير عام وزارة الاقتصاد - التي ارتأت السماح باستيراد بعض الانتاج الزراعي تمشيا مع
سياسة الدولة لخفض ارتفاع الاسعار.
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالتكليف,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد المنتجات الزراعية التالية, دون اجازة مسبقة ابتداء من 27/11/1993: الثوم على اختلاف انواعه - حتى الخامس عشر من ايار 1994 البندوره - حتى نهاية شهر اذار 1994
مادة 2: يلغى القرار رقم 174/1 تاريخ 19/07/1993 ويسمح باستيراد الجزر والفليفلة الخضراء والذرة الخضراء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى اشعار اخر.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 27/11/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس