المادة 1
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام والنظام الخاص الملحق به الموضوعين لمنطقتي ذوق مكايل - ذوق مصبح وضواحيها وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1
مرسوم رقم 16611 08/06/1964
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 9442 تاريخ 9 ايار 1962 القاضي باعلان منطقة ذوق مكايل- ذوق مصبح وضواحيها منطقة درس.
بناء على المرسوم رقم 13408 تاريخ 19 تموز 1963 القاضي بتجديد اعلان منطقة الدرس
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962 المعدل بالقانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز سنة 1963
بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذين بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 31 تشرين الاول 1963 محضر رقم 16 وتاريخ 20 شباط 1964 محضر رقم 12
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20 ايار سنة 1964
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام والنظام الخاص الملحق به الموضوعين لمنطقتي ذوق مكايل - ذوق مصبح وضواحيها وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1
مادة 2: تلغى جميع التصاميم المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الخاص الملحق بالتصميم المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 8 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش