All legislation

مرسوم Decree No. 16611 08/06/1964

تصديق التصميم التوجيهي العام في منطقتي ذوق مكايل - ذوق مصبح

Type
مرسوم · Decree
Number
16611
Date
08/06/1964
Official Gazette
Issue 49, 18/06/1964, p. 2055-2057
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16611 تاريخ 08/06/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم رقم 9442 تاريخ 9 ايار 1962 القاضي باعلان منطقة ذوق مكايل- ذوق مصبح وضواحيها منطقة درس.

بناء على المرسوم رقم 13408 تاريخ 19 تموز 1963 القاضي بتجديد اعلان منطقة الدرس

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962 المعدل بالقانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز سنة 1963

بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذين بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 31 تشرين الاول 1963 محضر رقم 16 وتاريخ 20 شباط 1964 محضر رقم 12

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20 ايار سنة 1964

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام والنظام الخاص الملحق به الموضوعين لمنطقتي ذوق مكايل - ذوق مصبح وضواحيها وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الخاص الملحق بالتصميم المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش