جميع التشريعات

مرسوم رقم 16609 08/06/1964

بتعديل المرسوم رقم 15196 تاريخ 18-1-1964 المتعلق بتحديد اصول تعيين وتدرج موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

النوع
مرسوم
الرقم
16609
التاريخ
08/06/1964
الجريدة الرسمية
العدد 49, 18/06/1964, ص. 2052-2054
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16609 تاريخ 08/06/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 15196 تاريخ 18/1/964 والمعدل بالمرسوم رقم 16332 تاريخ 15 ايار 1964 ما يلي: آ- المديرية العامة الادارية 1 مدير عام اداري 3 رئيس دائرة 9 محرر او كاتب 1 مراقب فني للسيارات 1 رئيس مستودع 1 مترجم 4 مستكتب 3 موزع مخابرات 2 موزع بريد 7 حاجب او عامل مصعد او حارس

32 (والباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يضاف الى الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 15196 تاريخ 18/1/1964 والمعدل بالمرسوم رقم 16332 تاريخ 15 ايار 1964 ما يلي:

مراقب فني درجة 6 درجة 5 درجة 4 درجة 3 درجة 2 درجة 1 للسيارات رئيس مستودع 505 550 595 640 685 730

المادة 3

مادة 3: يضاف الى الجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم رقم 15196 تاريخ 18/1/964 والمعدل بالمرسوم رقم 16332 تاريخ 15 ايار 1964 ما يلي:

الوظيفة شروط التعيين

| شهادة مساعد مهندس مع سنتين خبرة مراقب فني للسيارات | او شهادة بكالوريا قسم ثاني او تخصص او رئيس مستودع | معطاة من مؤسسة معترف بها مع 5 | سنوات خبرة على الاقل.

المادة 4

مادة 4: تحذف عبارة "ونصف " الواردة في كل من المادتين 4 (فقرة آ) و 5 من المرسوم رقم 15196 تاريخ 18/1/1964

المادة 5

مادة 5: تعدل المادة 7 (فقرة آ مقطع 3) من المرسوم رقم 15196 تاريخ 18/1/1964 على النحو التالي: لا يدفع هذا التعويض الا اذا بلغ عدد ساعات العمل في الاسبوع اثنتين واربعين ساعة, باستثناء الفترة التي يستفيد خلالها موظفو الدولة الدائمون من الدوام الصيفي, اذ يدفع التعويض المذكور لقاء سبع وثلاثين ساعة عمل اسبوعيا.

المادة 6

مادة 6: يعدل في الفقرة ب من المادة الثامنة من المرسوم رقم 15196 تاريخ 18/1/1964 ما يلي: يمكن للموظفين المعين مركز عملهم خارج محافظة بيروت ومنطقة بئر حسن, الاستفادة من تعويض انتقال شهري مقطوع... (والباقي بدون تعديل)

المادة 7

مادة 7: يلغى نص المادة 11 من المرسوم رقم 15196 تاريخ 18/1/1964 ويستبدل بالنص التالي: يجوز للمجلس ان يعين, بطريقة التعاقد, اشخاصا خارج الملاك, يقومون بأعمال تتطلب معارف ومؤهلات خاصة, بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. وتطبق على هؤلاء سلسلة الرواتب المحددة وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم الا اذا كانت السلسلة المذكورة لا تلحظ راتبا للوظيفة التي يعين فيها المتعاقد.

المادة 8

مادة 8: تشطب من المادة 12 من المرسوم رقم 15196 تاريخ 18/1/1964 الفقرة التالية: "لا يمكن تعيين المتعاقدين الا في الورش , وتؤخذ اعتماداتهم من الاشغال".

المادة 9

مادة 9: تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 15196 تاريخ 18/1/1964 على النحو التالي: يجوز استخدام اشخاص مياومين في المجلس للوظائف الدنيا كالعمال والخدم وحراس المباني وحراس المخازن وسائقي السيارات والاليات الخ ويعين هؤلاء رؤساء المصالح او الدوائر في المجلس ويطبق عليهم نظام خاص يوضع لهذه الغاية. تدفع, من اعتمادات الاشغال, اجور العاملين لدى الوحدات الفنية (من عمال وحراس المخازن وسائقي الاليات والسيارات ), باستثناء الخدم. وتدفع, من النفقات الادارية. اجور الخدم على اختلافهم واجور جميع العاملين لدى المجلس او الوحدات الادارية (كسائقي السيارات وعمال التنظيفات وحراس المباني الخ...)

المادة 10

مادة 10: تكمل, على النحو التالي, احكام الفقرة آ من المادة 16 من المرسوم 15196 تاريخ 18/1/1964: تدفع رواتب وتعويضات واجور العاملين لدى المجلس من موظفين ومستخدمين ومتعاقدين ومياومين عن المدة الواقعة ما بين 1/6/1964 وتاريخ صدور هذا المرسوم على اساس المستحق لكل منهم بتاريخ اول نيسان 1964 واعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم ولغاية 18/6/1964 التاريخ الجديد المحدد لانهاء عملية التصنيف , تدفع رواتب وتعويضات واجور العاملين لدى المجلس , من موظفين ومستخدمين ومتعاقدين ومياومين, وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم ووفقا لما ينتج عن تصنيفهم, ولا يجوز, طيلة المهلة المذكورة, ان يطرأ اي تعديل بالرتبة او الفئة على هؤلاء العاملين بتاريخ نشر هذا المرسوم, وينبغي ان يتم تنظيم الوحدات , وتحديد عدد الموظفين والمستخدمين في كل منها, خلال مهلة قصوى لا تتعدى تاريخ 18 حزيران 1964

المادة 11

مادة 11: تعدل الفقرة ب من المادة 16 من المرسوم رقم 15196 تاريخ 18/1/1964 على النحو التالي: يمكن اعادة تصنيف الموظفين والمستخدمين والمتعاقدين الذين كانوا في خدمة المجلس قبل تاريخ اول كانون الثاني 1963 والذين لا تتوفز فيهم الشروط المحددة في الجدول رقم 3 المرفق بهذا المرسوم, في الرتبة والراتب المعادلين للوظيفة التي يشغلونها او للعمل الذي يقومون به اذا كانوا قد برهنوا عن مؤهلات واعطوا انتاجا يتناسب مع هذه الوظيفة او العمل.

المادة 12

مادة 12: تعدل المادة 17 من المرسوم رقم 15196 تاريخ 18/1/1964 على النحو التالي: يجري تصنيف الموظفين والمستخدمين والمتعاقدين الذين هم في خدمة المجلس بعد تاريخ اول كانون الثاني 1963 وفقا للشروط المحددة في الجدول رقم 3 المرفق وذلك بنتيجة مباراة يجريها مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية تحت اشراف مجلس الخدمة المدنية. يستثنى من احكام هذه المادة الذين عينوا لدى المجلس بنتيجة مباريات جرت باشراف مجلس الخدمة المدنية.

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير المالية الامضاء: امين بيهم