المواد
مادة 1: يقصد بكلمة السفوح الغربية في هذا المرسوم الاراضي اللبنانية الواقعة بين نهر بيروت والبحر الابيض المتوسط والحدود الجنوبية وخط الارتفاع 800 مترا فوق سطح البحر. يقصد بكلمة البقاع الجنوبي المنطقة من سهل البقاع الممتدة من سد البير نقاش جنوبا الى طريق بيروت - دمشق شمالا والقسم الواقع شمالي هذه الطرق بين مجرى نهر الليطاني وقناة الري على المنسوب 900 حتى رياق.
مادة 2: حددت موارد المياه الاجمالية التي يمكن الافادة منها في سنة مائية متوسطة في المناطق التي يشملها هذا المرسوم ب 510 مليون متر مكعب وذلك في الفترة الواقعة بين منتصف شهر نيسان ونهاية تشرين الاول من كل سنة وبموجب الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: توزع هذه الكميات الاجمالية بين المناطق المعينة بموجب الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم والملخصة كما يلي: مليون متر مكعب البقاع الجنوبي 140 السفوح الغربية 320 مياه الشفة والصناعة 50 ــــ المجموع 510 وهي تشمل كميات المياه المستعملة حاليا لاغراض الري في هذه المناطق.
مادة 4: ريثما يصار الى بناء سد الخردلة وخزن المياه فيه والبدء في الانتفاع منها لاغراض الري تخفض المخصصات المحددة في الجدول رقم (2) بحيث تصبح: مليون متر مكعب البقاع 120 السفوح العربية 270 مياه السفة والصناعة 40 ــــ المجموع: 430
مادة 5: في حال توفر موارد جديدة للمياه تقوم الحكومة بتوزيعها على المناطق في السفوح الغربية آخذة بالاعتبار القواعد التقنية والاحتياجات التي قد تظهر في المستقبل, مستوحية في ذلك المبادىء التي استرشدت بها في التوزيع الملحوظ بموجب هذا المرسوم.
مادة 6: لا تكون كميات المياه المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم حقا مكتسبا تجاه الدولة, ويمكن ان تخفض في سني الجفاف حسب ما يتوافر من المياه, كما انه يحق للدولة ان تقتطع من المياه المخصصة للري وفاقا للجدول رقم (2) , 25 بالمئة منها لاضافتها, اذا اقتضت الحاجة, الى الخمسين مليون متر مكعب المخصصة لمياه السفة وللحاجات المنزلية والصناعية دون التعويض على المنتفعين من هذه المياه للري. وتحسبا لما سبق يحق للدولة ان تحدد المساحات التي يحق للمنتفعين من مياه الري ان يزرعوها بزراعات دائمة مروية. اما المساحات الباقية المروية فتوزع بزراعات موسمية. ويمكن ان توزع موقتا للري المياه المخصصة للشفة وللحاجات المنزلية والصناعية عندما لا تكون ثمة حاجة اليها. تتحمل مختلف المناطق كل نقص في المياه الموزعة من جراء قلة المياه المتوافرة في سني الجفاف او من جراء الكميات المقتطعة لمواجهة حاجات الشفة والحاجات المنزلية والصناعية وذلك بالنسبة الى الكميات المخصصة لها.
مادة 7: في اطار التوزيع المحدد لكل من المناطق وعند وضع مشاريع الري الجديدة لها تروي بالافضلية الاراضي الخصبة الصالحة للزراعات المروية.
مادة 8: تلغى جميع المراسيم والقرارات والتعليمات المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 9: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 ايار سنة 1970
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: انور الخطيب