All legislation

مرسوم Decree No. 14522 16/05/1970

توزيع مياه نهر الليطاني والمياه الاخرى المتوفرة في مختلف مصادر المياه بين طريق بيروت - دمشق وبين ينابيع عنجر شمسين والمياه الجوفية في منطقة تربل شمالي هذه الطريق في البقاع الاوسط وذلك لاغراض الري

Type
مرسوم · Decree
Number
14522
Date
16/05/1970
Official Gazette
Issue 49, 18/06/1970, p. 1029-1036
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 14522 تاريخ 16/05/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقصد بكلمة السفوح الغربية في هذا المرسوم الاراضي اللبنانية الواقعة بين نهر بيروت والبحر الابيض المتوسط والحدود الجنوبية وخط الارتفاع 800 مترا فوق سطح البحر. يقصد بكلمة البقاع الجنوبي المنطقة من سهل البقاع الممتدة من سد البير نقاش جنوبا الى طريق بيروت - دمشق شمالا والقسم الواقع شمالي هذه الطرق بين مجرى نهر الليطاني وقناة الري على المنسوب 900 حتى رياق.

المادة 2

مادة 2: حددت موارد المياه الاجمالية التي يمكن الافادة منها في سنة مائية متوسطة في المناطق التي يشملها هذا المرسوم ب 510 مليون متر مكعب وذلك في الفترة الواقعة بين منتصف شهر نيسان ونهاية تشرين الاول من كل سنة وبموجب الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: توزع هذه الكميات الاجمالية بين المناطق المعينة بموجب الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم والملخصة كما يلي: مليون متر مكعب البقاع الجنوبي 140 السفوح الغربية 320 مياه الشفة والصناعة 50 ــــ المجموع 510 وهي تشمل كميات المياه المستعملة حاليا لاغراض الري في هذه المناطق.

المادة 4

مادة 4: ريثما يصار الى بناء سد الخردلة وخزن المياه فيه والبدء في الانتفاع منها لاغراض الري تخفض المخصصات المحددة في الجدول رقم (2) بحيث تصبح: مليون متر مكعب البقاع 120 السفوح العربية 270 مياه السفة والصناعة 40 ــــ المجموع: 430

المادة 5

مادة 5: في حال توفر موارد جديدة للمياه تقوم الحكومة بتوزيعها على المناطق في السفوح الغربية آخذة بالاعتبار القواعد التقنية والاحتياجات التي قد تظهر في المستقبل, مستوحية في ذلك المبادىء التي استرشدت بها في التوزيع الملحوظ بموجب هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: لا تكون كميات المياه المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم حقا مكتسبا تجاه الدولة, ويمكن ان تخفض في سني الجفاف حسب ما يتوافر من المياه, كما انه يحق للدولة ان تقتطع من المياه المخصصة للري وفاقا للجدول رقم (2) , 25 بالمئة منها لاضافتها, اذا اقتضت الحاجة, الى الخمسين مليون متر مكعب المخصصة لمياه السفة وللحاجات المنزلية والصناعية دون التعويض على المنتفعين من هذه المياه للري. وتحسبا لما سبق يحق للدولة ان تحدد المساحات التي يحق للمنتفعين من مياه الري ان يزرعوها بزراعات دائمة مروية. اما المساحات الباقية المروية فتوزع بزراعات موسمية. ويمكن ان توزع موقتا للري المياه المخصصة للشفة وللحاجات المنزلية والصناعية عندما لا تكون ثمة حاجة اليها. تتحمل مختلف المناطق كل نقص في المياه الموزعة من جراء قلة المياه المتوافرة في سني الجفاف او من جراء الكميات المقتطعة لمواجهة حاجات الشفة والحاجات المنزلية والصناعية وذلك بالنسبة الى الكميات المخصصة لها.

المادة 7

مادة 7: في اطار التوزيع المحدد لكل من المناطق وعند وضع مشاريع الري الجديدة لها تروي بالافضلية الاراضي الخصبة الصالحة للزراعات المروية.

المادة 8

مادة 8: تلغى جميع المراسيم والقرارات والتعليمات المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب