المادة 1
يحدد الحد الاعلى لساعات العمل للاجراء العاملين في محلات التزيين الرجالية بسبع وخمسين ساعة في الاسبوع.
قرار رقم 289 10/06/1967
يحدد الحد الاعلى لساعات العمل للاجراء العاملين في محلات التزيين الرجالية بسبع وخمسين ساعة في الاسبوع.
تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار والتي لا تتفق مع مضمونه.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 حزيران 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين