All legislation

قرار Decision No. 289 10/06/1967

تمديد ساعات العمل للأجراء العاملين في محلات التزيينالرجالية

Type
قرار · Decision
Number
289
Date
10/06/1967
Official Gazette
Issue 49, 19/06/1967, p. 890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 289 تاريخ 10/06/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحدد الحد الاعلى لساعات العمل للاجراء العاملين في محلات التزيين الرجالية بسبع وخمسين ساعة في الاسبوع.

المادة 2

تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار والتي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين