النص الكامل

قرار رقم 123 تاريخ 06/06/1969 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة الا من قبل صيادي الاسفنج بعد ابرازهم شهادة رسمية من قبل رئاسة الميناء التابعين لها تثبت سلامة هذه الاجهزة وصلاحها للاستعمال.

المادة 2 من قرار رقم 123 تاريخ 06/06/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196462/article/2/