المادة 1
مادة 1: يسمح بصيد الاسفنج على اختلاف انواعه شرط مراعاة القياسات القانونية ابتداء من 15 حزيران حتى آخر آب 1969.
قرار رقم 123 06/06/1969
مادة 1: يسمح بصيد الاسفنج على اختلاف انواعه شرط مراعاة القياسات القانونية ابتداء من 15 حزيران حتى آخر آب 1969.
مادة 2: لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة الا من قبل صيادي الاسفنج بعد ابرازهم شهادة رسمية من قبل رئاسة الميناء التابعين لها تثبت سلامة هذه الاجهزة وصلاحها للاستعمال.
مادة 3: يمنع استعمال كافة اجهزة الغطس الثابتة او النقالة مع معداتها الا لصيد الاسفنج فقط وذلك بين الساعة الرابعة صباحا والسابعة مساء.
مادة 4: يخضع الاسفنج فور انزاله الى البر الى مراقبة موظفي فرقة الاحراج الفنية والصيد والاسماك لتسجيل وزنه وبيان نوعه بعد التثبت من انه مستوف الشروط التالية: آ - للاسفنج الرفيع الابيض : الا يقل قطر دائرته عن /5/ خمس سنتيمترات . ب - للاسفنج الغليظ: ألا يقل قطر دائرته عن /12/ اثني عشر سنتيمترا.
مادة 5: يمنع ابتداء من اول ايلول حتى 15 حزيران من كل سنة ابقاء أجهزة الغطس الثابتة في المراكب المعدة لصيد الاسفنج أو سواه.
مادة 6: يشترط لطالب رخصة صيد الاسفنج الحصول على شهادة طبية فيزيولوجية تثبت قدرته على ممارسة هذا الصيد.
مادة 7: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية.
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/6/1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين