المادة 1
مادة 1: تلغى من المادة الاولى من القرار رقم 302/1 تاريخ 9/5/1963 الفقرة المتعلقة بحامض الخليك والهيدريد حامض الخليك (البند الجمركي 29/14).
قرار رقم 100 12/06/1963
مادة 1: تلغى من المادة الاولى من القرار رقم 302/1 تاريخ 9/5/1963 الفقرة المتعلقة بحامض الخليك والهيدريد حامض الخليك (البند الجمركي 29/14).
مادة 2: يخضع استيراد حامض الخليك والهيدريد حامض الخليك (البند الجمركي 29/14) لنظام الاجازة المسبقة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 12 حزيران سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا