All legislation

قرار Decision No. 100 12/06/1963

اخضاع مادة حامض الخليك (الاسيداستيك) لنظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
12/06/1963
Official Gazette
Issue 49, 20/06/1963, p. 2526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 12/06/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى من المادة الاولى من القرار رقم 302/1 تاريخ 9/5/1963 الفقرة المتعلقة بحامض الخليك والهيدريد حامض الخليك (البند الجمركي 29/14).

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد حامض الخليك والهيدريد حامض الخليك (البند الجمركي 29/14) لنظام الاجازة المسبقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 12 حزيران سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا