جميع التشريعات

قرار رقم 66 01/06/1971

تعديل احكام القرار رقم 80-و تاريخ 17-4-1970 المتعلق بتنظيم عمل الآليات داخل- حرم مرفأ بيروت

النوع
قرار
الرقم
66
التاريخ
01/06/1971
الجريدة الرسمية
العدد 49, 21/06/1971, ص. 777
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 87 تاريخ 25/07/1973 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 66 تاريخ 01/06/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 3 من القرار رقم 80/و تاريخ 17/4/1970 الصادر عن وزير الموارد المائية والكهربائية وتقرأ على الوجه الاتي: يستوفى عن كل رافعة تعمل داخل مرفأ بيروت بموجب الترخيص المنصوص عنه في هذا النظام رسم سنوي مقطوع قدره مئتان وخمسون ليرة لبنانية عن الرافعة ذات الحاضور المتحرك او الثابت , تدفع على قسطين الى صندوق شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 1 حزيران سنة 1971 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين