المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 3 من القرار رقم 80/و تاريخ 17/4/1970 الصادر عن وزير الموارد المائية والكهربائية وتقرأ على الوجه الاتي: يستوفى عن كل رافعة تعمل داخل مرفأ بيروت بموجب الترخيص المنصوص عنه في هذا النظام رسم سنوي مقطوع قدره مئتان وخمسون ليرة لبنانية عن الرافعة ذات الحاضور المتحرك او الثابت , تدفع على قسطين الى صندوق شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت .