جميع التشريعات

مرسوم رقم 11150 14/10/1997

تعديل المادة 198 من قانون الجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
11150
التاريخ
14/10/1997
الجريدة الرسمية
العدد 49, 23/10/1997, ص. 3560
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11150 تاريخ 14/10/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(اعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 123 تاريخ 12

حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية- ادارة الجمارك),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

بعد استشارة مجلس شورى الدولة

(رأي رقم 219/97 تاريخ 24/07/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

24/09/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 198 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: يفتح المستودع الحقيقي الخاص لجميع البضائع الخاضعة للتعريفة بقطع النظر عن المنشا باستثناء البضائع المعطلة او المعفاة من الرسوم او الممنوعة حتى ولو رخص بصورة خاصة باستيراد هذه البضائع الاخيرة تخرج عن هذا الاستثناء المنتوجات التبغية التي يجري ادخالها الى المستودعات الحقيقية الخاصة بشركات الطيران في مطار بيروت الدولي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشرة في الجريدة الرسمية

بعبدا في 14 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري