ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(اعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 123 تاريخ 12
حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة
بوزارة المالية- ادارة الجمارك),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
بعد استشارة مجلس شورى الدولة
(رأي رقم 219/97 تاريخ 24/07/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
24/09/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة 198 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: يفتح المستودع الحقيقي الخاص لجميع البضائع الخاضعة للتعريفة بقطع النظر عن المنشا باستثناء البضائع المعطلة او المعفاة من الرسوم او الممنوعة حتى ولو رخص بصورة خاصة باستيراد هذه البضائع الاخيرة تخرج عن هذا الاستثناء المنتوجات التبغية التي يجري ادخالها الى المستودعات الحقيقية الخاصة بشركات الطيران في مطار بيروت الدولي
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشرة في الجريدة الرسمية
بعبدا في 14 تشرين الاول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري